النص الكامل

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 نافذ

المادة 68

المادة 68

يحق لمن صدر حكم تأديبي يشطب اسمه نهائيا من جدول النقابة ان يطلب الى مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات كاملة على ابرام ذلك الحكم اعادة تسجيل اسمه في جدول النقابة. فاذا راى المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

المادة 68 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173733/article/68/