المادة 68
يحق لمن صدر حكم تأديبي يشطب اسمه نهائيا من جدول النقابة ان يطلب الى مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات كاملة على ابرام ذلك الحكم اعادة تسجيل اسمه في جدول النقابة. فاذا راى المجلس ان المدة التي مضت كافية لازالة اثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.