المادة 2
مادة 2: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت من احكام المادة الاولى من هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 469 تاريخ 09/12/1961, المادة 1, 13/12/1961
مادة 1: يعدل المادة الثانية من القرار رقم 170/أ 120 تاريخ 28/4/1961 فتصبح كما يلي: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت والدقيق المحتوي على نسبة من البرومات لا تزيد على عشرة اجزاء بالمليون من احكام المادة الاولى من هذا القرار