جميع التشريعات

قرار رقم 170 28/04/1961

شروط استيراد الدقيق المعد لغير صناعة الخبز

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
28/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 20, 03/05/1961, ص. 404-405
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 469 تاريخ 09/12/1961 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 28/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى شروط الاستيراد المفروضة بالقرار رقم 393 تاريخ 7/7/1960 يجب ان يكون الدقيق المستورد المعد لغير صناعة الخبز موضبا ضمن رزم (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها على خمسة كيلوغرامات .

المادة 2

مادة 2: يستثنى الدقيق المعد لصناعة البسكوت من احكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تراقب مصلحة حماية المستهلك استعمال الدقيق المعد لغير صناعة الخبز للتثبت من تقيد مستورديه بالموافقات الخاصة المعطاة لهم.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938 المعدل بالقرار رقم 51 تاريخ 28/2/1941

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي