المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3711 تاريخ 8/12/1950 المتعلق بالترخيص للسيدة لواحظ وهيب توتنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.
مرسوم رقم 7675 25/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3711 تاريخ
08/12/1950 (الترخيص للسيدة لواحظ وهيب
توتنجي من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية الاردنية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة لواحظ
وهيب توتنجي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/03/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3711 تاريخ 8/12/1950 المتعلق بالترخيص للسيدة لواحظ وهيب توتنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آذار 2.02 الامضاء:. اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر