All legislation

مرسوم Decree No. 7675 25/03/2002

الغاء الترخيص المعطى للسيدة لواحظ وهيب توتنجي باكتساب الجنسية الاردنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7675
Date
25/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7675 تاريخ 25/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 3711 تاريخ

08/12/1950 (الترخيص للسيدة لواحظ وهيب

توتنجي من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية الاردنية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة لواحظ

وهيب توتنجي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3711 تاريخ 8/12/1950 المتعلق بالترخيص للسيدة لواحظ وهيب توتنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار 2.02 الامضاء:. اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر