المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين وزين- قضاء الشوف, في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 24 28/03/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ جبل لبنان رقم 826/أ
تاريخ 31/10/2001 ورقم 23/أ و24/أ و25/أ
و26/أ و27/أ تاريخ 06/03/2002 القاضية بقبول
استقالة ستة اعضاء من مجلس بلدية عين وزين-
قضاء الشوف,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2460/ب تاريخ
12/03/2002,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين وزين- قضاء الشوف, في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر