All legislation

قرار Decision No. 24 28/03/2002

اعلان حل مجلس بلدية عين وزين-قضاء الشوف وتكليف القائمقمام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
28/03/2002
Official Gazette
Issue 20, 04/04/2002, p. 2840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 28/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرارات محافظ جبل لبنان رقم 826/أ

تاريخ 31/10/2001 ورقم 23/أ و24/أ و25/أ

و26/أ و27/أ تاريخ 06/03/2002 القاضية بقبول

استقالة ستة اعضاء من مجلس بلدية عين وزين-

قضاء الشوف,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2460/ب تاريخ

12/03/2002,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عين وزين- قضاء الشوف, في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر