جميع التشريعات

قرار رقم 48 25/03/2002

تعديل الملحق رقم 21 من مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 (شروط اعفاء المؤن والمحروقات التي تستهلكها وسائل النقل)

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
25/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/04/2002, ص. 2844
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 25/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 318 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل مطلع نص المقطع "خامسا" من الملحق رقم 21 من مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة بالعدد 16, تاريخ 9/4/2001 من الجريدة الرسمية بحيت يصبح كما يلي: "خامسا: ان الاعفاء محصور بالمحروقات التي تستهلكها طائرات الملاحة الجوية الرسمية والنظامية الوطنية والطائرات الأجنبية التي تمارس النقل الجوي المدني الصرف ضمن الشروط التالية:" الباقي... دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 آذار 2..2 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا