ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 318 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل مطلع نص المقطع "خامسا" من الملحق رقم 21 من مذكرة المجلس الاعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشورة بالعدد 16, تاريخ 9/4/2001 من الجريدة الرسمية بحيت يصبح كما يلي: "خامسا: ان الاعفاء محصور بالمحروقات التي تستهلكها طائرات الملاحة الجوية الرسمية والنظامية الوطنية والطائرات الأجنبية التي تمارس النقل الجوي المدني الصرف ضمن الشروط التالية:" الباقي... دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 آذار 2..2
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
اسامة البابا