جميع التشريعات

قرار رقم 157 18/03/2002

اجازة فتح فرع لوكالة ديالا ترافل-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
18/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/04/2002, ص. 2855
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 18/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر

والسياحة,

بناء على القرار رقم /457/ تاريخ

19/12/2000 والمتعلق بالترخيص الى

وكالة ديالا ترافل بتعاطي اعمال

السياحة والسفر,

بناء على الطلب المقدم من السيدة محاسن

ضناوي رقم 520/2 تاريخ 13/03/2001, والمتعلق

بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة ديالا ترافل اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /96/قسم/24/ في بيروت- الوردية- شارع روما- ملك محاسن ضناوي- طابق ارضي- على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشاراليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق صاحبتها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 18 آذار 2..2 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك