المادة 2
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشاراليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
قرار رقم 157 تاريخ 18/03/2002 نافذ
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشاراليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 18/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173777/article/2/