جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 4030 04/05/1960

نشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18-6-1946

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
4030
التاريخ
04/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/1960, ص. 430-431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 4030 تاريخ 04/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 948 تاريخ 2 نيسان سنة 1959, المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 ونصه: "المادة الاولى: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون 18 حزيران سنة 1946 وتستبدل منها- بالاحكام التالية: "يعاقب على تعاطي واستعمال المخدرات ولو مرة واحدة بالحبس من سنة الى ثلاث - سنوات ولا يجوز منح المحكوم عليه الاسباب المخففة. وينفذ الحبس في مأوى- احترازي, وللمحكمة التي اصدرت الحكم, اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفي- من علة تعاطي المخدرات جاز لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخول المحكوم عليه- المأوى الاحترازي ان تعفيه من العقوبة الباقية. يعاقب على صنع المخدرات واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها- واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها, وعلى زراعة القنب الهندي المعروف بحشيشة- الكيف وزراعة الخشخاش المعروف بابي النوم, وبصورة عامة, كل عمل يتعلق- بالمخدرات وبزراعة النباتات التي يمكن ان يستحصل من تحضيرها اي مخدر بالاشغال- الشاقة الموقتة". المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا