المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 948 تاريخ 2 نيسان سنة 1959, المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 ونصه: "المادة الاولى: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون 18 حزيران سنة 1946 وتستبدل منها- بالاحكام التالية: "يعاقب على تعاطي واستعمال المخدرات ولو مرة واحدة بالحبس من سنة الى ثلاث - سنوات ولا يجوز منح المحكوم عليه الاسباب المخففة. وينفذ الحبس في مأوى- احترازي, وللمحكمة التي اصدرت الحكم, اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفي- من علة تعاطي المخدرات جاز لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخول المحكوم عليه- المأوى الاحترازي ان تعفيه من العقوبة الباقية. يعاقب على صنع المخدرات واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها- واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها, وعلى زراعة القنب الهندي المعروف بحشيشة- الكيف وزراعة الخشخاش المعروف بابي النوم, وبصورة عامة, كل عمل يتعلق- بالمخدرات وبزراعة النباتات التي يمكن ان يستحصل من تحضيرها اي مخدر بالاشغال- الشاقة الموقتة". المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.