النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 نافذ

المادة 17

المادة 17

يحظر على موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحاسبات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة وفي المراكز التي تجرى فيها المزايدة ان يشتركوا فيها او بالواسطة, ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 17 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173784/article/17/