المادة 18
يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد نصف الدين المتوجب عليه على الاقل قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة وان يتعهد بدفع الرصيد مع كافة الفوائد والمصاريف خلال مدة اقصاها سنة واحدة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 نافذ
يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد نصف الدين المتوجب عليه على الاقل قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة وان يتعهد بدفع الرصيد مع كافة الفوائد والمصاريف خلال مدة اقصاها سنة واحدة.
المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173784/article/18/