النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 نافذ

المادة 28

المادة 28

ان العقارات التي تسجل على اسم الخزينة لقاء هذه الديون يناط امر صيانتها واستثمارها باللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون كما يناط بها امر اعادة بيعها بعد اخذ موافقة وزير المالية, ويجري اعادة البيع بذات الشروط المنصوص عليها بالمواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 من هذا القانون.

المادة 28 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173784/article/28/