المادة 28
ان العقارات التي تسجل على اسم الخزينة لقاء هذه الديون يناط امر صيانتها واستثمارها باللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون كما يناط بها امر اعادة بيعها بعد اخذ موافقة وزير المالية, ويجري اعادة البيع بذات الشروط المنصوص عليها بالمواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 من هذا القانون.