النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 نافذ

المادة 7

المادة 7

على المحتسب المختص , المحتسب و ان يوجه الى المدين المتخلف عن الدفع انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى دفع ما عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الانذار. وفي حال تمنع المدين او وكيله من استلام الانذار او في حال غيابه, يلحق هذا الانذار على باب محل اقامة المدين او محل عمله بواسطة جابي المنطقة والمختار وينظمان محضرا بذلك وفي مكتب المحتسب المختص , تعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173784/article/7/