المادة 8
اذا لم يدفع المدين بعد انقضاء مهلة الانذار الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 نافذ
اذا لم يدفع المدين بعد انقضاء مهلة الانذار الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.
المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173784/article/8/