المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة صفر من يوم السبت الواقع فيه 25 نيسان 1998, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل الساعة والتاريخ المذكورين.