The whole text

قرار رقم 26 تاريخ 25/04/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة صفر من يوم السبت الواقع فيه 25 نيسان 1998, وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل الساعة والتاريخ المذكورين.

المادة 2 من قرار رقم 26 تاريخ 25/04/1998 https://lebaneselegislation.com/law/173811/article/2/