المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة صفر من صباح يوم السبت الواقع فيه 25 نيسان 1998 وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التالية: - البضائع التي تسجل بياناتها بعد الساعة والتاريخ المذكورين. - البضائع التي سجلت بياناتها قبل الساعة والتاريخ المذكورين ولم تؤد عنها الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام عمل كاملة من تاريخ هذا القرار.