جميع التشريعات

قرار رقم 27 25/04/1998

تعديل رقم 66 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
25/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/05/1998, ص. 1548-1552
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 25/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

وعملا بموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 1998 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد جميع معدلات الرسوم النسبية, الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, 2% من القيمة, على ان تستثنى منها اصناف السلع المقترنة بالاعفاء في هذا الجدول.

المادة 2

مادة 2: يزاد معدل الرسم المخفض البالغ 4% والمتعلق بالغايات او الصفات الزراعية والصناعية والخاصة, والمنصوص عنه في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق, بحيث يصبح 6% (ستة بالمائة).

المادة 3

مادة 3: تعدل الرسوم النوعية العائدة للبنود والرموز الجمركية التالية, كما يلي:

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة صفر من صباح يوم السبت الواقع فيه 25 نيسان 1998 وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التالية: - البضائع التي تسجل بياناتها بعد الساعة والتاريخ المذكورين. - البضائع التي سجلت بياناتها قبل الساعة والتاريخ المذكورين ولم تؤد عنها الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام عمل كاملة من تاريخ هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 نيسان 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان ريشا عبد الاحد جابر سكر