المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار القائم على العقار رقم 2074 من منطقة عكار العتيقة العقارية - قضاء عكار.
قرار رقم 18 23/04/1998
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,
بناء على الاستدعاء المقدم من لجنة وقف كنيسة
سيدة غزراتا والمسجل تحت الرقم 368 تاريخ
05/02/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار القائم على العقار رقم 2074 من منطقة عكار العتيقة العقارية - قضاء عكار.
مادة 2: لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24, 25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 23 نيسان 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش