All legislation

قرار Decision No. 18 23/04/1998

ادخال البناء القائم على العقار رقم 2074 من منطقة عكار العتيقة العقارية- قضاء عكار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
23/04/1998
Official Gazette
Issue 20, 07/05/1998, p. 1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 23/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر. تاريخ 07/11/1933,

بناء على الاستدعاء المقدم من لجنة وقف كنيسة

سيدة غزراتا والمسجل تحت الرقم 368 تاريخ

05/02/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار القائم على العقار رقم 2074 من منطقة عكار العتيقة العقارية - قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24, 25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 23 نيسان 1998 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش