جميع التشريعات

قرار رقم 63 21/04/1998

ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة في منطقة البترون

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
21/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/05/1998, ص. 1559-1560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 21/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 القاضي باستملاك بعض العقارات لاظهار معالم ابنية القرون الوسطى في البترون,

بناء على قرارات التخمين رقم 3 و 4 و 5 و 6 تاريخ 10/01/1998 الصادرة عن لجنة الاستملاك البدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويض لمالكي ومستأجري العقارات: 1299/1- 1299/2 و 1299/3 من منطقة البترون العقارية,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويضات العائدة للعقارات المستملكة رقم 1299/1 - 1299/2 و1299/3 من منطقة البترون العقارية والبالغ مجموعها /220,543,000/ ل.ل. فقط مائتان وعشرون مليونا وخمسماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بعد تبلغهم قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمائة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21 نيسان 1998 المدير العام للآثار د. كميل الاسمر