النص الكامل

قرار رقم 63 تاريخ 21/04/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بعد تبلغهم قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرير العقار من كل حق وتأمين وارتفاق, ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمائة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 21/04/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173848/article/2/