النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 153 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 18 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 153 / 1977 )

تخمن حقوق جميع ذوي العلاقة في منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وفاقا لاحكام قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).

الا انه يحق للادارة المستملكة او لمن يخوله القانون حق طلب الاستملاك ان تسدد حقوق المالك بتمليكه عقارا او اسهما في عقار مبني او غير مبني, وان تسدد حقوق المستأجر او المستثمر بتسليمه مأجورا موازيا للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان منه, على ان يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق, وفي حال عدم الاتفاق يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بحد اقصى".

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173854/article/3/