المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 153 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 18 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 153 / 1977 )
تخمن حقوق جميع ذوي العلاقة في منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وفاقا لاحكام قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).
الا انه يحق للادارة المستملكة او لمن يخوله القانون حق طلب الاستملاك ان تسدد حقوق المالك بتمليكه عقارا او اسهما في عقار مبني او غير مبني, وان تسدد حقوق المستأجر او المستثمر بتسليمه مأجورا موازيا للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان منه, على ان يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق, وفي حال عدم الاتفاق يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بحد اقصى".
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 31/12/1977, المادة 1, 05/01/1978
مادة 1: اضيف الى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالي نصها: "الا انه يحق للادارة المستملكة او لمن يخوله القانون حق طلب الاستملاك ان تسدد حقوق المالك بتمليكه عقارا او اسهما في عقار مبني او غير مبني, وان تسدد حقوق المستأجر او المستثمر بتسليمه مأجورا موازيا للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان منه, على ان يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق, وفي حال عدم الاتفاق يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بحد اقصى".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 30/03/1983, المادة 3, 07/04/1983
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 7/7/1977 المتضمن الحلول الواجب اعتمادها لاعادة ترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت واستعيض عنه بالنص التالي:
تخمن حقوق جميع ذوي العلاقة في منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وفاقا لاحكام قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).