المادة 9
تسدد المؤسسة العامة حقوق المالكين بعد ترتيب المنطقة, بتمليك كل مالك عقارا او اسهما في عقار, مبنيا او غير مبني, توازي قيمتها قيمة حقوقه الممثلة بالشهادة المسلمة له, وذلك بعد اقتطاع ما يصيب هذا المالك من الحصة العائدة للادارة مجانا بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي. يخير المالك بين:
- الحصول على عقارا او اسهم في عقار غير مبني, ويترتب عليه عندئذ ان يقوم بمفرده او بالاشتراك مع مالكين مجاورين, بالبناء على العقار المخصص له ضمن المهل والشروط التي يحددها برنامج البناء ودفتر الشروط اللذين تعمدهما المؤسسة العامة.
- او الحصول على حقوق ملكية مشتركة في عقار مبني. وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة العامة بالبناء مباشرة او بواسطة الغير وفاقا للشروط التي تراها مناسبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.