جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 92 30/06/1977

تعديل نص البند الخامس من المادة الاولى من قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق الصادر في 24 كانون الاول سنة 1962

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
92
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص البند الخامس من المادة الاولى من قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق الصادر في 24/12/1962, بحيث يصبح كما يلي: المادة الاولى - البند 5 أ - اذا وجدت او شيدت اكثر من بناية على عقار واحد مؤلفة من طابق واحد او اكثر يمكن قيدها كلها او بعضها حقوقا مختلفة دون فرز الارض . ب - في الاحوال المبينة في البند (أ) اعلاه, يجوز لجمعية المالكين العامة ان تقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات انشاء جمعية ثانوية من مالكي اي بناء, تكون مهمتها ادارة هذا البناء, وفقا لما تقرره جمعية المالكين العامة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري