All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 92 30/06/1977

تعديل نص البند الخامس من المادة الاولى من قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق الصادر في 24 كانون الاول سنة 1962

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
92
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 92 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص البند الخامس من المادة الاولى من قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق الصادر في 24/12/1962, بحيث يصبح كما يلي: المادة الاولى - البند 5 أ - اذا وجدت او شيدت اكثر من بناية على عقار واحد مؤلفة من طابق واحد او اكثر يمكن قيدها كلها او بعضها حقوقا مختلفة دون فرز الارض . ب - في الاحوال المبينة في البند (أ) اعلاه, يجوز لجمعية المالكين العامة ان تقرر باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات انشاء جمعية ثانوية من مالكي اي بناء, تكون مهمتها ادارة هذا البناء, وفقا لما تقرره جمعية المالكين العامة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري