النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 على الوجه التالي: تخضع لاحكام المادتين 307 و 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية التداولات والتفرغات التي جرت على الصكوك بتاريخ اليوم الذي تمت فيه اول عمليات النشر المحددة اعلاه في المادة السادسة او بتاريخ سابق. ويقع عب ء اثبات اسبقية التداول او التفرغ بالنسبة لهذا التاريخ على حائز الصكوك.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173872/article/1/