المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 على الوجه التالي: تخضع لاحكام المادتين 307 و 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية التداولات والتفرغات التي جرت على الصكوك بتاريخ اليوم الذي تمت فيه اول عمليات النشر المحددة اعلاه في المادة السادسة او بتاريخ سابق. ويقع عب ء اثبات اسبقية التداول او التفرغ بالنسبة لهذا التاريخ على حائز الصكوك.