جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 98 30/06/1977

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26-5-1977 المتضمن تحديد الاصول- الواجب اتباعها عند فقدان حيازة الاسهم وسندات الدين والقسائم وغيرها من القيم- المنقولة لحامله

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
98
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 328-329
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 98 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 على الوجه التالي: تخضع لاحكام المادتين 307 و 308 من قانون اصول المحاكمات المدنية التداولات والتفرغات التي جرت على الصكوك بتاريخ اليوم الذي تمت فيه اول عمليات النشر المحددة اعلاه في المادة السادسة او بتاريخ سابق. ويقع عب ء اثبات اسبقية التداول او التفرغ بالنسبة لهذا التاريخ على حائز الصكوك.

المادة 2

مادة 2: اضيف الى المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 المادة الجديدة التالي نصها: "المادة الثالثة والعشرون مكررة: لكل من الشخص الثالث حائز الصكوك والمقترض , في الحالات التي تتوفر فيها العجلة ان يستحضر الاخر او من يعتبره معينا بالامر امام قاضي الامور المستعجلة , ويطلب الترخيص له وعلى مسؤوليته باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحقوق الملازمة للصكوك والتي يخشى زوالها او نقصانها فيما بعد. ويشترط لاجابة الطلب سواء بكفالة او بدونها, ان يكون ظاهر الحال يؤيد حقه في الصكوك وان تصاب المنافع لمن سيقضى له فيما بعد وبشكل نهائي بحيازة الصكوك امام محكمة الاساس ".

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل