النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

في منح صفة المنفعة العامة:

آ - تمنح صفة المنفعة العامة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. يقدم طلب منح المنفعة العامة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وعلى هذه الوزارة , اذا كان موضوع الجمعية او المؤسسة غير داخل ضمن نطاق اختصاصها ان تحيل الطلب على الادارة المختصة لبيان الرأي فيه واعادته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعطائه مجراه القانوني.

ب - يمكن, في اي وقت الغاء مرسوم منح صفة المنفعة العامة بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ج - يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تمنح بصورة استثنائية صفة المنفعة العامة للمؤسسات التي انشأها ويشرف على ادارتها افراد, على ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173873/article/3/