النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 8 / 1988 )

يمكن منح صفة المنفعة العامة للمؤسسات والجمعيات التي تتوفر فيها الشروط التالية:

آ- ان لا تتوخى الربح.

ب - ان تكون اهدافها, عند تأسيسها, محددة في المجالات الاجتماعية او في اي من مجالات الخدمة العامة التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ج - ان تتصف خدماتها بالشمول والاستمرارية.

د - ان تضم بين اعضائها اشخاصا من ذوي الاختصاص والخبرة مؤهلين لتحقيق اهدافها.

ه - ان تخصص كامل مواردها لتحقيق اهدافها.

و- ان لا تقل موازنة المؤسسة او الجمعية عن 300000 ل.ل. محددة بموجب قطع حساب قانوني من احد المكاتب المعترف بها وان تخصص كامل مواردها لتحقيق اهدافها.

ز- ان يكون قد مضى على المؤسسة او الجمعية ثلاث سنوات على الاقل على ممارسة نشاطها فعليا.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173873/article/2/