المادة 4
مادة 4: عدل نص الفقرة الثانية من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: ويحسب التنزيل العائلي من الاساس بمعدل 14 ليرة عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عما اذا كانوا متزوجين ام لا. (والباقي دون تعديل). وتطبق احكام ذهه المادة ابتداء من اعمال سنة 1977.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 16, 31/07/1980
الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/1977 المتضمنة تعديل نص الفقرة 2 من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل واستعيض عنه بالنص التالي:
ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل /27/ ليرة (سبعة وعشرين ليرة) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية. (والباقي دون تعديل)