المادة 5
مادة 5: تلغى العلاوة الاضافية البالغة 5% الواردة في القانون رقم 25/75 تاريخ 14/8/1975. يطبق هذا الالغاء ابتداء من سنة تكليف 1975 بالنسبة للضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وابتداء من سنة تكليف 1976 على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية وايرادات رؤوس الاموال المنقولة.