المادة 1
يجاز للمديرية العامة للاحوال الشخصية اعادة تكوين سجلات النفوس والقيود المتعلقة بها وتصحيح القيود المشكوك بها المدونة في مختلف سجلات النفوس وذلك بالرجوع الى الاشرطة المصورة العائدة للسجلات والوثائق والى المستندات القانونية الاخرى المتوفرة لديها.