جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 112 30/06/1977

الاجازة للمديرية العامة للاحوال الشخصية اعادة تكوين سجلات النفوس وتصحيح القيود المشكوك بها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
112
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للاحوال الشخصية اعادة تكوين سجلات النفوس والقيود المتعلقة بها وتصحيح القيود المشكوك بها المدونة في مختلف سجلات النفوس وذلك بالرجوع الى الاشرطة المصورة العائدة للسجلات والوثائق والى المستندات القانونية الاخرى المتوفرة لديها.

المادة 2

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد اصول وشروط تدوين القيود العائدة للسجلات والتي لم تعد مستنداتها متوفرة لدى الادارة.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان