جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 100 30/06/1977

اجازة انشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية "تلفزيون لبنان"

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
100
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 330
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية "تلفزيون لبنان" موضوعها اقامة وادارة واستثمار محطات البث التلفزيوني السكلية واللاسلكية والقيام بجميع الاعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالتلفزيون.

المادة 2

يحدد رأسمال الشركة بمرسوم انشائها على ان لا تقل مساهمة الدولة عن 50% وتكون جميع اسهم الشركة اسمية.

المادة 3

مع مراعاة احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام مرسوم انشاء الشركة, تطبق على مجلس ادارة الشركة احكام قانون التجارة.

يجب الا يقل تمثيل الدولة في مجلس الادارة عن النصف وتطبق قاعدة التمثيل النسبي للمساهمة في رأس المال.

المادة 4

يمكن ان تعطى الشركة الحق بان تدون في حساب استثمارها مبلغا يعادل 4% من رأسمالها كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.

المادة 5

تحدد بمرسوم انشاء الشركة جميع الاحكام المتعلقة باهدافها وصلاحياتها ودارتها ومراقبتها وطرق تمويلها وعلاقاتها مع الغير ادارات ومؤسسات وهيئات وافرادا وكيفية تأسيسها ومخطط عملها والاعفاءات والامتيازات التي تمنع بها وسائر الاحكام الاخرى المتعلقة بسير عملها.

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسموم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص