المادة 1
اجيز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية "تلفزيون لبنان" موضوعها اقامة وادارة واستثمار محطات البث التلفزيوني السكلية واللاسلكية والقيام بجميع الاعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالتلفزيون.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 100 30/06/1977
اجيز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء انشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية "تلفزيون لبنان" موضوعها اقامة وادارة واستثمار محطات البث التلفزيوني السكلية واللاسلكية والقيام بجميع الاعمال الصناعية والتجارية المتعلقة بالتلفزيون.
يحدد رأسمال الشركة بمرسوم انشائها على ان لا تقل مساهمة الدولة عن 50% وتكون جميع اسهم الشركة اسمية.
مع مراعاة احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام مرسوم انشاء الشركة, تطبق على مجلس ادارة الشركة احكام قانون التجارة.
يجب الا يقل تمثيل الدولة في مجلس الادارة عن النصف وتطبق قاعدة التمثيل النسبي للمساهمة في رأس المال.
يمكن ان تعطى الشركة الحق بان تدون في حساب استثمارها مبلغا يعادل 4% من رأسمالها كعب ء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959.
تحدد بمرسوم انشاء الشركة جميع الاحكام المتعلقة باهدافها وصلاحياتها ودارتها ومراقبتها وطرق تمويلها وعلاقاتها مع الغير ادارات ومؤسسات وهيئات وافرادا وكيفية تأسيسها ومخطط عملها والاعفاءات والامتيازات التي تمنع بها وسائر الاحكام الاخرى المتعلقة بسير عملها.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسموم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاعلام الامضاء: سليم الحص