جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 97 30/06/1977

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11-7-1967 المتعلق بالمؤسسة التجارية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
97
التاريخ
30/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 20, 07/07/1977, ص. 328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 30/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 فقرة اخيرة بالنص التالي: "يجب ان يبلغ كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية الى مالك العقار الكائن فيه المأجور, اذا كان عنصر الايجار مشمولا بعقد البيع او التفرغ, ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وللمالك ان يمارس حقوقه المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ".

المادة 2

مادة 2: عدل نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/67 على الوجه التالي: "لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد ما لم يتم بيعها بالمزايدة. يجب استعمال هذا الحق في المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل