المواد
مادة 1: اضيفت الى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 فقرة اخيرة بالنص التالي: "يجب ان يبلغ كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية الى مالك العقار الكائن فيه المأجور, اذا كان عنصر الايجار مشمولا بعقد البيع او التفرغ, ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وللمالك ان يمارس حقوقه المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ".
مادة 2: عدل نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/67 على الوجه التالي: "لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد ما لم يتم بيعها بالمزايدة. يجب استعمال هذا الحق في المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: فريد روفايل