المادة 1
مادة 1: اضيفت الى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 فقرة اخيرة بالنص التالي: "يجب ان يبلغ كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية الى مالك العقار الكائن فيه المأجور, اذا كان عنصر الايجار مشمولا بعقد البيع او التفرغ, ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وللمالك ان يمارس حقوقه المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ".