المادة 1
مادة 1: لفاقد حيازة الاسهم وسندات الدين القسائم وغيرها من القيم المنقولة لحامله (المسماة اينما وردت ادناه بالصكوك) الذي يتقدم وفقا للاصول بالاعتراضيين المنصوص عنهما في المادة الثالثة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 ضمن مهلة تنتهي في 31/12/1977 ان يستفيد من الاحكام المؤقتة المنصوص عنها فيما يلي: