النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل مؤقتا المهل المنصوص عنها في المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 26/5/1977 لمصلحة فاقدي حيازة الصكوك الذين تشملهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي على الوجه التالي: في مادة 15: مع مراعاة احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة المؤقتتين الواردتين ادناه وبعد انقضاء مهلة سنة على تبلغ الشخص المعنوي مصدر الصكوك الاعتراضين, للمعترض ان يطلب الترخيص له بقبض فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضيين وكل توزيع يتناول رأس المال شرط عدم قيام اية منازعة قضائية سابقة لطلبه تتعلق بصحة حيازة هذه الصكوك, يقدم طلب الترخيص بوجه الشخص المعنوي مصدر الصكوك امام قاضي الامور المستعجلة. في مادة 16: يعلق دفع قيمة فوائد وعائدات الصكوك موضوع الاعتراضين على تقديم المعترض كفالة مصرفية للشخص المعنوي مصدر الصكوك تكون قيمتها مساوية للمبلغ المستحق عن الصكوك وتكفل اعادة المبالغ المقبوضة من المعترضين الى الشخص المعنوي في حال ظهور ما يثبت عدم صحة اعتراضيه وتكون مدتها سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة المؤقتة. تسقط الكفالة حكما بعد انقضاء مهلة السنة اذا لم يظهر منازع للمعترض في حيازة الصكوك.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173889/article/2/