النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 نافذ

المادة 11

المادة 11

على كل هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة اخطار المركبات البرية ان تضع تحت تصرف المؤسسة عند بدء ممارسة مهامها وفي اول عام مبلغا تحدده- المؤسسة بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة على حساب المساهمة التي ستترتب عليها- وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173890/article/11/