The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 11

المادة 11

على كل هيئة ضمان مرخص لها بمزاولة اخطار المركبات البرية ان تضع تحت تصرف المؤسسة عند بدء ممارسة مهامها وفي اول عام مبلغا تحدده- المؤسسة بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة على حساب المساهمة التي ستترتب عليها- وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/11/