المادة 17
كل شخص ملزم باجراء عقد ضمان الزامي وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ومهمل هذا الالتزام يعاقب بغرامة نقدية من الف الى الفي ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتحجز, المركبة لحين ازالة المخالفة, في حال التكرار تضاعف العقوبة المذكورة ويمنح المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة سنة.