The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 In force

المادة 17

المادة 17

كل شخص ملزم باجراء عقد ضمان الزامي وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ومهمل هذا الالتزام يعاقب بغرامة نقدية من الف الى الفي ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتحجز, المركبة لحين ازالة المخالفة, في حال التكرار تضاعف العقوبة المذكورة ويمنح المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة سنة.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/law/173890/article/17/